الشهيد الثاني

376

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

قدم قول الزوج ) ، لأصالة البراءة من الزائد على ما يعترف به . واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي ( 1 ) مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على ما دونه ، وأنه ( 2 ) الأصل في عوض الوطء المجرد عنه ( 3 ) كالشبهة . وفيه ( 4 ) أن الأصل ( 5 ) مقدم على الظاهر عند التعارض ( 6 ) إلا فيما ندر ، وإنما يكون ( 7 ) عوضا عن وطء مجرد عن العقد ، أو في مواضع خاصة ( 8 ) ، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله . ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول ، لتطابق ( 9 ) الأصل والظاهر عليه ( 10 ) ، إذ الأصل عدم التسمية وهو ( 11 ) موجب له